السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

273

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وذلك أنّ المالك لو أذن قبل البيع لصحّ ، فكذا بعده لعدم الفرق « 1 » ، واختصرالشيخ الأنصاري هذا التقريب بقوله : ( إنّما خرج عن عمومات صحّة البيع وإطلاقاته البيع العاري عن الإذن والإجازة معاً ، ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجازة ) « 2 » . وقرّره بعض الفقهاء ، بأن انتساب العقد إلى المالك كما يتحقّق بمباشرة نفس المالك ومباشرة غيره مع إذنه ، كذلك يتحقّق بالإجازة اللاحقة من المالك ، وحينئذٍ يصدق على العقد الصادر من الفضولي أنّه عقد للمالك أو تجارته أو بيعه ، فيكون بيع الفضولي مشمولًا لعمومات صحّة البيع وإطلاقاته « 3 » . الدليل الثاني : قضية عروة البارقي ، حيث دفع إليه النبي ( ص ) ديناراً وقال له : « اشترِ لنا به شاة للُاضحيّة » فاشترى به شاتين ، ثمّ باع إحداهما في الطريق بدينار ، فأتى النبي ( ص ) بالشاة والدينار ، فقال له النبي ( ص ) : « باركّ الله لك في صفقة يمينك » « 4 » . ووجه الاستدلال به : أنّ بيع عروة وقع فضولًا جزماً ولم يعتبره النبي ( ص ) باطلًا ، بل باركه وأقرّه عليه « 5 » . الدليل الثالث : صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فأستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماً ، ثمّ جاء سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الآخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال ( عليه السلام ) : « الحكم أن يأخذ وليدته وابنها » . فناشده الذي اشتراها ، فقال ( عليه السلام ) له : « خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع » . فلمّا أخذه قال له أبوه : أرسل ابني . قال : لا والله لا ارسل إليك ابنك حتى ترسل ابني ؛ فلما رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه » « 6 » . وقد استدلّ به مجموعة من فقهاء الإمامية على صحّة بيع الفضولي مع الإجازة « 7 » .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة 5 : 86 . رياض المسائل 8 : 120 وما بعدها . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 350 . ( 3 ) مصباح الفقاهة 4 : 19 - 20 . ( 4 ) عوالي اللآلي 3 : 205 ، ح 36 . مستدرك الوسائل 13 : 245 ، ب 18 ، من عقد البيع وشروطه ، ح 1 . السنن الكبرى ( للبيهقي ) 6 : 112 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 10 : 216 . جواهر الكلام 22 : 277 . المكاسب ( تراث الشيخ الأنصاري ) 3 : 351 . ( 6 ) الكافي 5 : 211 ، ح 12 . وسائل الشيعة 21 : 203 . ب 88 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . ( 7 ) الدروس الشرعية 3 : 233 . مفتاح الكرامة 4 : 189 . رياض المسائل 8 : 122 . جواهر الكلام 22 : 278 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 353 - 354 . البيع ( للخميني ) 2 : 148 - 149 .